294

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وغايتها أنْ يتأدَّى (^١) الواجب بهما، وبينهما من الفضل ما بينهما؛ فإنَّ الرجلين يكون مقامهما في الصفِّ واحدًا وبين صلاتهما (^٢) في الفضل كما بين السماء والأرض. وفي «السُّنن» (^٣)، عنه ﷺ: «إنَّ العبد (^٤) ليصلِّي الصَّلاة ولم يُكْتَب له من الأجر (^٥) إلَّا نِصْفُها، ثُلُثُها، رُبُعُها، خُمُسُها» حتى بلغ عُشُرها.
فإذا عُقِلَ (^٦) اثنان يصلِّيان فرضهما، صلاةُ أحدهما أفضل من صلاة الآخر بعشرة أجزاء ــ وهما فرضان ــ فهكذا يُعْقَل (^٧) مثلُه في صلاة الفذِّ وصلاة الجماعة.

(^١) س: «وغايتهما .. ينادى»!
(^٢) ض: «صلاتيهما».
(^٣) أبوداود (٧٩٦)، من حديث عمَّار بن ياسر ﵁. بلفظ: «إنَّ الرَّجل لينصرف وما كُتِبَ له إلَّا عُشْر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها».
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٢١)، والبيهقي (٢/ ٢٨١) وغيرهما، من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبدالله بن عَنَمة المزني عن عمَّار به. وقد صحَّحه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١/ ١٢٠).
(^٤) ض: «الرجل».
(^٥) «له» ليست في هـ وط. وفي ض: «من الأجر له».
(^٦) ض: «غفل»، وكذا في الموضع التَّالي بعده!
(^٧) س: «ولهما .. يفعل».

1 / 255