277

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

لاستفصله: وروى سعيد بن منصور في «سُنَنه» (^١)، عن زيد بن ثابتٍ: «أنَّه كان يركع قبل أن يدخل في الصَّفِّ، ثم يمشي راكعًا، ويعتدُّ بها، وَصَل الصَّف أمْ لم يَصِل (^٢)».
والرِّواية الثَّانية: أنَّها لا تصحُّ. نصَّ عليها في رواية إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن الحكم. وفرَّق بينه وبين من أدرك الركوع في الصَّف؛ لأنَّه لم يُدْرِك في الصَّف ما يُدْرِك به الرَّكعة، فأشبه ما لو أدركه وقد سجد. وهذه الرِّواية أصحُّ عند أكثر (^٣) أصحابه (^٤).
والرِّواية الثَّالثة: إنْ كان عالمًا بالنَّهي لم تصحَّ صلاته، وإلَّا صحَّت (^٥)؛ لقِصَّة أبي بكرة (^٦)، وقول النَّبيِّ ﷺ له: «لا تَعُد»، والنَّهي

(^١) وعزاه إليه وساقه كسياق المصنِّف الزَّركشيُّ في شرحه على مختصر الخرقي (٢/ ١١٩)، وليس في المطبوع من السُّنن. وأخرج عنه بنحوه ابن أبي شيبة (٢٦٣٩، ٢٦٤٠)، والبيهقي (٢/ ٩٠ - ٩١)، وعبدالرزاق (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، وغيرهم.
وعندهم آثار أخرى عن جملةٍ من الصَّحابة والتَّابعين ﵃، ويُنْظر فيه أيضًا: شرح الزركشي (٢/ ١١٨ - ١٢٠)، وفتح الباري لابن رجب (٧/ ١١٦ - ١١٨).
(^٢) ض وس: «أو لم». ط: «أم لا».
(^٣) س: «أكبر».
(^٤) الإنصاف للمرداوي (٤/ ٤٣٨)، وقال: «وعليه جماهير الأصحاب».
(^٥) الإنصاف للمرداوي (٤/ ٤٣٨)، وذكر رواياتٍ أخرى، منها: أنَّها تصحُّ في النَّفل فقط، وأنَّها تصحُّ إن خاف تضييقًا أولعذرٍ.
(^٦) ط: «أبي بكر». وقد تقدم تخريجه (ص/٢٣٣) وأنه في البخاري.

1 / 238