274

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

صلاة مَن يليها عند أبي حنيفة (^١)، وأحد (^٢) القولين في مذهب أحمد (^٣).
فإنْ قيل: لو وَقَفَت فذَّةً خلف صفِّ (^٤) النِّساء صحَّت صلاتُها؟
قيل: ليس كذلك؛ بل إذا انفرَدَت (^٥) المرأة عن صفِّ النِّساء لم تصحَّ صلاتُها، كالرجل الفذِّ خلف صفِّ الرِّجال. ذكر ذلك القاضي أبويعلى في «تعليقه» (^٦)؛ لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لفردٍ (^٧) خلف

(^١) يُنْظَر: الهداية للمرغيناني (١/ ٥٧)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٥٥).
(^٢) ض: «وإحدى».
(^٣) يُنْظَر: المغني (٣/ ٤١)، والشرح الكبير لابن أبي عمر (٤/ ٤٢٦).
(^٤) س: «فذا ..»، و«صف» ليست فيها.
(^٥) ط: «انفذَّت».
(^٦) وكذا عزاه إليه المرداوي في الإنصاف (٤/ ٤٦٣)، فقال: «على الصَّحيح من المذهب، قطع به القاضي في التَّعليق».
وكتاب التَّعليق، أو الخلاف الكبير، أو اختلاف الفقهاء، ثلاثة أسماء لكتاب القاضي أبي يعلى، وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرَّاء، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ، وكتابه حُقِّق في رسالة جامعيَّة كما في المدخل المفصَّل لبكر أبوزيد (٢/ ١٠٦٠). وأفاد الدكتور سليمان العمير أنهما رسالتان.
ويُنْظَر في ترجمته وكتابه: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ١٩٣)،
وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩)، والمدخل المفصَّل لبكر أبوزيد (١/ ٤٧١)، و(٢/ ٩٦٩ - ٩٧٠).
(^٧) س: «لفذٍّ».

1 / 235