272

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

ﷺ خلف جبرئيل (^١) مقتديًا (^٢) به.
قالوا: وقد أحْرَمَ أبوبكرة فذًّا خلف الصَّف، ثمَّ مشى حتى دخل الصفَّ، ولم يأمره النَّبيُّ ﷺ بالإعادة (^٣).
قالوا: وقد أحْرَم ابن عباس عن يساره ﷺ، فأخذ بيده، فأداره عن يمينه، ولم يأمره النَّبيُّ ﷺ باستقبال الصَّلاة، بل صحَّحَ (^٤) إحرامه فذًّا (^٥)، فهذا في النَّفْل. وحديث جابرٍ في الفَرْض، أنَّه قام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بيده، فأقامه عن يمينه (^٦).
قال الموجبون: العجب من معارضة الأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة بمثل ذلك؛ فإنَّه لا تَعَارض بين الأحاديث بوجهٍ من الوجوه.
وأمَّا قولكم: «إنَّ هذا قول شاذٌّ» فلَعَمْر الله ليس بشاذٍّ (^٧)، ومعه

(^١) «رواه .. جبريل» سقطت من س.
(^٢) ض: «فاقتديا»!
(^٣) أخرجه البخاري (٧٨٣)، من حديث أبي بكرة ﵁.
(^٤) س: «صحيح»!
(^٥) يشير لما أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣)، من حديث ابن عباس ﵁.
(^٦) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٦)، وابن ماجه (٩٧٤)، وابن خزيمة (١٥٣٥)، وغيرهم، من حديث جابر ﵁، أنَّ ذلك كان في صلاة المغرب. وهو عند مسلم (٧٦٦) عنه ﵁، ولكن ليس فيه أنَّه كان في الفرض.
(^٧) «ليس» سقطت من هـ. ط وهـ: «شاذ».

1 / 233