269

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

الدَّليل الثَّامن: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه» (^١)، من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهُم أحَدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤُهُم».
ووجه الاستدلال به: أنَّه أمر بالجماعة، وأمْرُهُ على الوجوب.
الدَّليل التَّاسع: أنَّه ﷺ أمَرَ من صلَّى وحْدَه خلف الصَّفِّ أنْ يعيد الصَّلاة. فروى وابصة بن معبد: «أنَّ رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلِّي خلف الصَّفِّ وحده، فأمَرَه أن يعيد الصَّلاة». رواه الإمام أحمد (^٢)، وأهل «السُّنن» (^٣)، وأبوحاتم ابن حبَّان في «صحيحه» (^٤)، وحسَّنه التِّرمذي (^٥).
وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النَّبيِّ ﷺ، فبايعناه، وصلَّينا خلْفَه. قال: ثمَّ صلَّينا وراءَهُ صلاةً أخرى، فقضى

(^١) حديث (٦٧٢).
(^٢) المسند (٤/ ٢٢٨).
(^٣) أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠، ٢٣١)، وابن ماجه (١٠٠٤).
(^٤) حديث (١١٩٨ - ٢٢٠١).
(^٥) السُّنن (١/ ٤٤٧). وثبَّته أحمد وإسحاق كما سيأتي في كلام المصنِّف، وحكم ابن عبدالبر على إسناده بالاضطراب، وينظر: التنقيح لابن عبدالهادي (٢/ ٣٣)، والإلمام لابن دقيق العيد (١/ ٢١٧)، والبدر المنير لابن الملقن (٤/ ٤٧٣)، والإرواء للألباني (٥٤١).

1 / 230