265

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

فلم يمنعه (^١) من اتباعه عذرٌ». قالوا: وما العُذر؟ قال: «خوفٌ أو مرضٌ= لم تقبل منه الصَّلاة التي صلَّاها» (^٢).
قال المسقطون للوجوب: هذا الحديث فيه عِلَّتان:
إحداهما (^٣): أنَّه من رواية مِغْرَاء (^٤) العبدي، وهو ضعيفٌ عندهم (^٥).
الثَّانية: أنَّه (^٦) إنَّما يُعْرَف عن ابن عباس، موقوفًا عليه (^٧).

(^١) س: «فلم تمنعه»، هـ: «فلم يمنع».
(^٢) ض وس: «صلى».
(^٣) ض: «أحدهما».
(^٤) ض: «مغر»، هـ: «مغرى»، س: «معر»، ط: «معرى». تحريفات.
(^٥) وقد تعقَّب ابن القطَّان في بيان الوهم (٣/ ٩٦ - ٩٧) إعلاله بمغراء العبدي، وأعلَّه بما هو أولى منه ضعفًا، وهو أبوجناب يحيى بن أبي حيَّة الكلبي؛ فقد ضُعِّف، وتُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/ ٢٨٤)، وميزان الاعتدال (٤/ ٣٧١).
(^٦) «أنه» ليست في هـ وط.
(^٧) وقد أخرجه الحاكم (١/ ٣٧٢) وقال: «هذا حديثٌ قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيحٌ على شرط الشَّيْخَين ولم يخرِّجاه ..»، وقال البيهقي في الكبرى (٣/ ٥٧): «رواه الجماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عباس ﵁».

1 / 226