259

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

الثَّالث (^١): أنَّه هَمَّ ولم يفعل. ولو كان التَّحريق جائزًا لكان واجبًا؛ فإنَّ العقوبة لا تكون (^٢) مستوية الطَّرفين؛ بل إمَّا واجبةً، أومحرَّمةً؛ فلمَّا لم يفعل ذلك دلَّ على عدم جوازه (^٣).
قالوا: والحديث يدلُّ على سقوط فرض الجماعة؛ لأنَّه همَّ بالتخلُّف عنها، وهو (^٤) لا يهمُّ بترك واجبٍ.
قالوا: وأيضًا فالنَّبيُّ ﷺ إنَّما همَّ بإحراق بيوتهم عليهم بالنَّار لنفاقهم (^٥)، لا لتخلُّفهم عن حضور الجماعة.
قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يُسْقِط دلالة الحديث.
أمَّا قولكم: «إنَّ الوعيد إنَّما هو في حقِّ تارك الجمعة» فنعم، هو في حقِّ تارك الجمعة (^٦)، وتارك الجماعة؛ فحديث أبي هريرة صريحٌ في أنَّه في حقِّ (^٧) تارك الجماعة، وذلك بيِّنٌ في أوَّل الحديث وآخره.

(^١) هـ: «الثالثة».
(^٢) هـ: «يكون».
(^٣) ط: «عدم الجواز».
(^٤) «هو» ليست في ض.
(^٥) هـ وط: «ليعاقبهم».
(^٦) «فنعم .. الجمعة» سقطت من س.
(^٧) س: «أنه حق».

1 / 220