208

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

الصَّوم.
والفِطر في السَّفر إمَّا واجبٌ عند طائفةٍ من السَّلف والخلف (^١).
أوأنَّه (^٢) أفضل من الصَّوم عند غيرهم (^٣).
أوهما سواءٌ (^٤).
أوالصَّوم أفضل منه - لمن لا (^٥) يشقُّ عليه - عند آخرين (^٦).

(^١) هو مروِيٌّ عن عمر، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وعبدالرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وابن المسيب، وعطاء، وغيرهم، والظَّاهريَّة. كما في: المحلَّى لابن حزم (٦/ ٢٤٣، ٢٥٦ - ٢٥٨)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع للنَّووي (٦/ ٢٧١).
(^٢) س وهـ وط: "وأنه".
(^٣) هو مروِيٌّ عن ابن عمر، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، وعمر بن عبدالعزيز، ومجاهد، وقتادة، والأوزاعي، وابن الماجشون، وابن راهويه، وأحمد. كما في: المحلَّى (٦/ ٢٤٧)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع (٦/ ٢٧١).
(^٤) هو محكيٌّ عن الشافعي، وإسماعيل بن عليَّة. كما في: الاستذكار (١٠/ ٧٩).
(^٥) ض وس: "لئلا".
(^٦) قاله عثمان بن أبي العاص، وأنس، وحذيفة، وعروة، والأسود، وابن جبير، والنخعي، والفضيل، وأبو حنيفة، ومالك، والثوري، وابن المبارك، وأبوثور، وابن المنذر، والشافعيَّة. كما في: المحلَّى (٦/ ٢٤٧)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع (٦/ ٢٧١).

1 / 169