195

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

يدخل وقت الأخرى" (^١). وقد أعْلَمَهُم أنَّ وقت الظهر في الحَضَر ما لم يدخل وقت العصر، رُوِي ذلك عنه من وجوهٍ صحاحٍ، قد ذكرتُ بعضها في صدر الكتاب - يعني: الاستذكار - (^٢)، في المواقيت (^٣).
وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسد (^٤) حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النَّسوي حدثنا سويد بن نصر (^٥) حدثنا عبدالله
ــ يعني: ابن المبارك ــ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبدالله بن رباح (^٦) عن أبي قتادة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ليس في النَّوم تفريطٌ؛ إنَّما التَّفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (^٧).

(^١) سيأتي تخريجه والكلام عليه قريبًا.
(^٢) ض وس: "في صدر هذا .. "، وليس فيهما: "يعني: الاستذكار".
(^٣) الاستذكار (١/ ١٩١ - ١٩٣)، و(١/ ٢٣٥ - ٢٤٦).
(^٤) هـ وط: "راشد"، ض: "أشد". والتَّصويب من الاستذكار (١/ ٣٠٦)، وقد أكثر عنه ابن عبدالبر، ترجمته في: السِّير للذهبي (١٧/ ٨٣) وتاريخ الإسلام (٢٧/ ٣١٥).
(^٥) ط: "نضر".
(^٦) س: "بن أبي رباح".
(^٧) وأخرجه مسلم (٦٨١)، بطولٍ وفيه قِصَّة. وأخرجه مختصرًا كما هي رواية ابن عبدالبر: أبودواد (٤٤١)، والنسائي (٦١٥)، والترمذي (١٧٧)، وابن ماجه (٦٩٨)، وغيرهم، كلهم من طريق ثابت عن ابن رباح عن أبي قتادة به.

1 / 156