184

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

به أقرب (^١) إلى نفيه من كماله المستحبِّ.
وقال محمد بن المثنى: حدَّثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة (^٢) عن قتادة قال: ذُكِر لنا أنَّ عبدالله بن مسعود كان يقول: "إنَّ للصَّلاة وقتًا (^٣) كوقت الحجِّ، فصلُّوا الصَّلاة لميقاتها (^٤) " (^٥).
فهذا عبدالله قد صرَّح بأنَّ وقت الصَّلاة كوقت الحجِّ، فإذا كان الحجُّ لا يُفْعَل في غير وقته فما بال الصَّلاة تجزئ في غير وقتها؟
وقال عبدالرزَّاق (^٦):
عن معمر عن بُدَيل العقيلي قال: بَلَغني أنَّ

(^١) س هنا زيادة: "به".
(^٢) ط: "عبدالأعلى عن ابن مسعود حدثنا سعيد .. ".
(^٣) ض: "للصلاة وقتٌ" وليس فيها: "إن".
(^٤) "كان يقول .. الصَّلاة لميقاتها". سقطت من هـ.
(^٥) أخرجه عبدالرزاق (٣٧٤٧)، ومن طريقه ابن جرير (٧/ ٤٥١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٩١٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٥) وغيرهم، من طريق قتادة عن ابن مسعود نحوه، دون ذكر الآية وجملة: "فصلُّوا .. ". وإسناده منقطعٌ؛ فإنَّ قتادة لم يسمع من ابن مسعود، وأُبْهِمت الواسطة بينهما، وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٥).
(^٦) المصنَّف (٢٢٣٤). وقد رُوِي مرفوعًا. فأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٢٦٣) من طريق عباد بن كثير عن أبي عبيدة عن أنس ﵁ نحوه مرفوعًا للنَّبي ﷺ.
وفي إسناده عبَّاد بن كثير، وهو متروك الحديث. وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٢). وتُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (١/ ١٤٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٧١).
وفي الباب حديث عبادة ﵁ نحوه مرفوعًا، وسيأتي (ص/٢٨٨).

1 / 145