171

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

والتَّحقيق أنَّ إضاعتها يتناول تركها، وترك وقتها، وترك واجباتها وأركانها.
وأيضًا (^١) فإنَّ مؤخِّرها عن وقتها عمدًا متعدٍّ لحدود الله، كمقدِّمِها عن وقتها، فما بالها تُقْبَل مع تعدِّي هذا الحدِّ، ولا تُقْبل مع تعدِّي الحدِّ الآخر (^٢)!
قالوا (^٣): وأيضًا فنقول لمن قال: إنَّه يستدركها بالقضاء: أَخْبِرْنا عن هذه الصَّلاة التي تأمر بفعلها، أهي التي أمر الله بها (^٤)؟ أم هي غيرها؟
فإنْ قال: هي هي (^٥)، بعينها.
قيل له: فالعامد بتركها (^٦) حينئذٍ ليس عاصيًا؛ لأنَّه قد فعل ما أمر الله به بعينه، فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطلٌ قطعًا.
وإنْ قال: ليست هي التي أمر الله بها. قيل له: فهذا من أعظم حُجَجنا عليك؛ إذ (^٧) ساعَدْتَ أنَّ هذه غير مأمورٍ بها.

(^١) "وأيضًا" ليست في ض.
(^٢) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٦).
(^٣) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(^٤) ض وس: "إنَّه سيدركها .. ". ض: " .. أمره الله". س: " .. أمر الله بفعلها"
(^٥) س وط: "هي" مرة واحدة.
(^٦) س: "تركها"
(^٧) س وط: "إذا".

1 / 132