153

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

إحداهما: تُقْبَل (^١) فيها بالنَّص والإجماع، وهي: ما (^٢) إذا فاتته صلاة النَّهار بنومٍ أو نسيانٍ فصلَّاها باللَّيل، وعكسه.
كما ثبت في "الصَّحيحين" (^٣)، من حديث أنس (^٤) بن مالك ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "مَنْ نسِي صلاةً أو نام عنها فكفَّارتها أنْ يصلِّيها إذا ذَكَرها". واللَّفظ لمسلمٍ.
وروى مسلمٌ (^٥)، عنه ــ أيضًا - قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رَقَد أحدكم عن الصَّلاة أو غَفَل عنها فلْيُصلِّها إذا ذَكَرها؛ فإنَّ الله يقول: ﴿أَقِمِ (^٦) الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه/١٤] ".
وفي "صحيح مسلمٍ" (^٧)، عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ حين قَفَل من غزوة (^٨) خيبر سار ليلةً، حتى إذا أدْرَكَه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال: "اكْلَأْ لنا اللَّيل". فصلَّى بلالٌ ما قُدِّر له، ونام رسول الله ﷺ

(^١) هـ وط: "يقبل".
(^٢) "ما" ليست في ض.
(^٣) البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(^٤) ض: "عن أنس .. ".
(^٥) حديث (٦٨٤).
(^٦) كذا: ﴿أَقِمِ﴾ دون واو، في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم).
(^٧) حديث (٦٨٠).
(^٨) "حين" ليست في ض، وفي هـ: " .. عن غزوة".

1 / 114