Sahih Sunan an-Nasa'i
صحيح سنن النسائي
Maison d'édition
مكتب التربية العربي لدول الخليج
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
الرياض
Genres
"لا إنَّمَا هُوَ عِرْق" قال خالد: وفيما قرأت عليه، وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.
(صحيح) - وتقدم هناك.
(٧) باب الصفرة والكدرة
٣٥٦ - عن أم عطية، قالت: كنا لا نعد الصفرة، والكُدْرَة شيئًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٧: خ.
(٨) باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (^١)
٣٥٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولا يشاربوهن، ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي ﷺ، فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (^١) الآية فأمرهم رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.
فقالت اليهود: ما يدع رسول الله ﷺ شيئًا من أمرنا، إلا خالفنا. فقام أُسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فأخبرا رسول الله ﷺ، قالا: أنجامعهن في المحيض، فتمعر رسول الله ﷺ، تمعرًا شديدًا، حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله ﷺ هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما، فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهما.
(صحيح) - م، ومضى نصفه الأوّل ص ١٥٢ [٢٧٧].
(٩) باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، مع علمه بنهي الله تعالى
٣٥٨ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.
(صحيح) - ومضى ١٥٣ [٢٧٨ وأداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣).
(^١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٢. وتمامها: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
1 / 79