Sahih Ibn Khuzayma
صحيح ابن خزيمة
Maison d'édition
المكتب الإسلامي
Édition
الثالثة
Année de publication
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Genres
•The Correct Ones
Régions
•Iran
Empires & Eras
Samanides (Transoxiane, Khorassan), 204-395 / 819-1005
٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْمَن، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ:
قَدْ كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ. وَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَبِيّ ﷺ. يَحْيَى يَقُولُهُ. قَالَ: وَكَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ.
٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَان، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ:
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ النَبِيّ ﷺ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.
٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْد اللَّه [٢١١ - ب] الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَة: بِمِثْلِهِ. وَقَالَ:
حَيَاةَ رَسُولِ اللَّه ﷺ كُلَّهَا.
٢٠٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْد اللَّه الْبَهِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ:
مَا قَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ (١) رَمَضَانَ؛ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُبَيْدَ اللَّه بْنَ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُمَا جَوْهَرَتَا الْبِلَادِ يَقُولَانِ:
فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا.
[٢٠٤٨] م الصيام ١٥١ من طريق محمد بن رافع.
[٢١٤٩] إسناده حسن. ت الصوم ٦٦ (٣: ١٥٢) من طريق إسماعيل السدي.
[٢٠٥٠] انظر: الحديث رقم ٢٠٤٩.
[٢٠٥١] أشار الحافظ في الفتح ٤: ١٩١ إلى هذه الرواية من ابن خزيمة.
(١) في الأصل: "مما يكون علي في رمضان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
2 / 985