920

Sahih Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

قَالَ بُنْدَارٌ: نَا شُعْبَةُ، وَقَالَ يَحْيَى: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ:
"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
١٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَأَحْمَد بْنُ مَنِيعٍ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ وَمُؤَمَّلٌ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:
"إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
(٣٥) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ وَالْجُهَّالُ أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا كَانَ كَبِيرًا مُضِيئًا أَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ لَا لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ
١٩١٩ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وهُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. قَالَ: فَلَقِيَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ[قَالَ: "إِنَّ اللَّه] مَدَّهُ (٢) لِرُؤْيَتِهِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ".
(٣٦) بَاب ذِكْر إِعْلَامِ النَبِيّ ﷺ أُمَّتَهُ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِإِشَارَةٍ لَا بِنُطْقٍ، مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهُ أُمِّيٌ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَحْسِبُ، ﷺ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الْحُكْمِ كَهِيَ مِنَ الْأَخْرَسِ

(١) في الأصل: "حياة بن سحيم"، والتصويب من إتحاف المهرة، رقم ٩٣٨٨.
[١٩١٨] م الصيام ٦ من طريق إسماعيل: مثله.
[١٩١٩] م الصيام ٢٩ من طريق حصين.
(٢) في الأصل: "أن رسول الله ﷺ مده لرؤيته"، والزيادة ما بين المعكوفتين من صحيح مسلم.

2 / 925