وإن قامت قرينة ترجح قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته. (1)
الثانية: قولهم: هذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، المراد به في ظاهر الحال عملا بظاهر الإسناد لا القطع بصحة أو غيرها في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والصدق على غيره. والقطع إنما يستفاد في المتواتر 5/ ب أو ممن احتف بالقرائن (2)
وخالف ابن الصلاح فيما وجد في الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع بصحته (3) مطلقا. قال شيخ الإسلام: لأن تفاوت مراتب الحديث الصحيح مرتب رجال ترجمة واحدة إلي أعلى صفات الكمال من سائر الوجوه. (4) انتهي
وسبقه إلي ذلك العراقي في شرح ألفيته. (5) وقد خاض قوم في الحكم على ذلك فاضطربت أقوالهم فيه بحسب اجتهادهم.
Page 45