Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique

Mansur Abd Allah d. 614 AH
64

Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique

صفوة الاختيار في أصول الفقه

Genres

أما أنهم أجمعوا على استعمال أدلة القياس في تخصيص العموم: فذلك ظاهر لمن علم حالهم، وتتبع أقوالهم، وذلك في مثل جعلهم حد العبد على النصف من حد الحر، قياسا على الأمة لاشتراكهما في علة الرق، وظاهر النص(1) يوجب استيفاء الحد من كل زان من حر وعبد.

وحملهم الأختين على الأخوين، في حجب الأم بهما عن الثلث إلى السدس، ولما اختلفوا في توريث الجد جعله بعضهم بمنزلة الأب وورثه دون الإخوة، وهو مذهب أبي بكر(2) وابن عباس.

ومنهم من قال: يقاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس وهو مذهب علي أمير المؤمنين عليه السلام.

Page 86