Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique

Mansur Abd Allah d. 614 AH
223

Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique

صفوة الاختيار في أصول الفقه

Genres

مسألة:[الكلام في أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع]

إذا ظهر الإجماع في أهل العصر ولم يعلم خلافه، ثم روى واحد الخلاف من جهة الآحاد لم يقدح في الإجماع عند أبي عبدالله وأبي الحسن وأبي رشيد، نحو إجماعهم على أن ما يتغذى به إذا دخل الحلق فطر.

ثم روى عن أبي طلحة(1): (أن البرد لا يفطر)، وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى هذا ويحتج له بأن الإجماع معلوم الصحة، وخبر الواحد مظنون الصحة، فلا يجوز ترك المعلوم للمظنون.

وعندنا أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع؛ لأن ظاهر الإجماع لا يكون أصح متنا وأعظم حرمة وأوجب حقا من ظاهر الكتاب، وقد عدل عن ظاهر الكتاب لخبر الآحاد كما فعله عمر في قوله تعالى: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة:5]، وعدل عن هذا الظاهر لخبر عبد الرحمن بن عوف كما قدمنا.

وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من المنع عن ذلك؛ لأن الإجماع معلوم، وخبر الواحد مظنون، وقد ترك له وإنما ترك له والحال هذه لأن ظاهر الكتاب محتمل، وخبر الواحد لا يحتمل، لأنه يرد بالأمر مفصلا ولا شك في كون ظاهر الإجماع أشد احتمالا من ظاهر الكتاب وأوسع سبلا للتأويل.

فأما خلاف أبي طلحة فإنما لم يعمل عليه لانعقاد الإجماع بعده، والخلاف إذا انعقد بعده الإجماع لم يلتفت إليه، ويجوز أن يكون ترك اتباعه والعمل به لخلل في أمر الراوي أو في روايته.

مسألة:[الكلام في أن التابعي إذا كان في عصر الصحابة اعتبر في

إجماعهم]

التابعي إذا خالف الصحابة وهو في عصرهم، وكان لاحقا بهم في العلم فإنه لا يكون إجماعا ويعتبر بخلافه.

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك مذهب أصحاب أبي حنيفة والشيخ أبي عبدالله والقاضي، وذهب بعضهم إلى أن التابعي لا يعتد بخلافه في إجماع الصحابة، واختيارنا هو الأول.

والذي يدل على صحته: أن التابعي بعض المؤمنين وأدلة الإجماع لم تفصل بين بعض المؤمنين والبعض الآخر.

Page 248