Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
أما أنه يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله سبحانه وتعالى: فلأنه إذا أمر بالفعل لم يخل إما أن يكون المأمور به حسنا أو قبيحا، فإن كان حسنا فالنهي الذي جوزوه عنه قبيح، وإن كان قبيحا فالأمر به في الأول قبيح -تعالى الله عن ذلك-، وقد أدى إلى هذين القبيحين القول بجواز نسخ الشيء قبل وقت فعله، فيجب أن يكون باطلا.
ولا يجوز أن يقال إنه سبحانه ظهر له من الأمر ما لم يظهر أولا؛ لأنه سبحانه عالم بجميع المعلومات، فالأول والآخر عنده سواء على ما ذلك مقرر عنده من أصول الدين، فصح ما قلناه.
مسألة:[الكلام في الزيادة هل تقتضي النسخ أم لا؟]
اختلفوا في الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟
فمنهم من ذهب إلى أنها تكون نسخا إذا غيرت حال المزيد(1) في المستقبل، وإن لم تقتض ذلك لم تكن نسخا، وهذا محكي عن الشيخ أبي عبدالله، وهو حكاه أبو عبدالله عن أبي الحسن، وهو ظاهر مذهب الحنفية.
مثال الأول: زيادة التغريب في الحد، وعشرين في حد القاذف، أنه يغير الحكم حتى من ضرب ثمانين قبلت شهادته، ومن ضرب مائة لم تقبل.
وقال بعضهم: إنه لا يوجب النسخ البتة، وهو مذهب أكثر الشافعية، وإليه ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم.
قال القاضي: والذي يجب أن يحصل عندنا فيه أن الزيادة إن غيرت حال المزيد عليه حتى صار لا يجزي إذا وقع منفردا حتى تنضم إليه الزيادة فإنها توجب النسخ، فأما الزيادة إذا صح المزيد عليه دونها -فإنما يجب أن تضم إليه الزيادة ومتى فعل دون الزيادة لم يجب الإستئناف، وإنما يجب فعلها- لم تكن نسخا.
مثال الأول: لو زاد في الفجر ركعتين وصار الفرض أربعا، فإنه نسخ؛ لأنه لو أدى ركعتين لم تجزه، ووجب الإستئناف.
ومثال الثاني: زيادة النفي، وعشرين في حد القاذف فإن الحد لا يتغير وإنما يجب فيه ضم الزيادة لا الإستئناف، بل إلحاق الزيادة به.
فهذا لا يجب فيه النسخ ، وإلى هذا القول ذهب الحاكم.
Page 149