238

Safwat al-Zubad

صفوة الزبد

Maison d'édition

دار المعرفة

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم ... فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم
وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب ... وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب
وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا ... إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو
اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة ... والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت
وجده فَصَاعِدا لَا مدلية ... بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه ...

1 / 239