160

Le Voyage du Bonheur

سفر السعادة للفيروزابادي

Chercheur

أحمد عبد الرحيم السايح، عمر يوسف حمزة

Maison d'édition

مركز الكتاب للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

على قوله: ثبت النهي عن التكني بكنية رسول الله ﷺ، فلا يجوز التكني بكنيته، وكذا التسمي باسمه، فلا ينبغي أن يجوز، والصواب من هذه المقالات أن التسمي باسمه جائز، بل مستحب لقوله: "وتسموا باسمي" (١) والتكني بكنيته ممنوع. والمنع كان في حياته أقوى وأشد، والجمع بين اسمه وكنيته ممنوع، والجواب عن حديث عائشة ﵂ أنه غريب، فلا يعارض الصحيح، وفي حديث عليّ نظر ومع ذلك ثبت أنه قال: رخصة لي، وذا دلالة بقاء المنع، والله تعالى أعلم. فصل قول الرسول في تسمية العنب كرما ونهى رسول الله ﷺ أن يسمى العنب كرما، لأن الكرم قلب المؤمن، وفي هذا النهي وجهان: أحدهما: أن النهي عن تخصيص العنب بهذا الاسم، والحال أن قلب المؤمن من أولى بذلك، فلا يكون ذلك منعا عن تسمية العنب بالكرم، بل يكون نهيا عن تخصيص العنب بهذا الاسم. الوجه الثاني: المنع عن تسمية العنب كرما، لأن تسمية الشجرة التي هي أصل أم الخبائث بالكرم، والخير يؤدي إلى مدح المحرمات، وتهييج النفوس إلى ذلك، والله أعلم. ومنع ﷺ أن تسمى العشاء العتمة، وقال: "لتغلبنكم الأعراب على اسم

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء. باب كنية النبي ﷺ (ج ٢ ص ٢٧٠)، ومسلم في الآداب باب: النهي عن التكني بأبي القاسم .. (٨) وأبو داود في الأدب. باب: في الرجل يتكنى بأبي القاسم برقم (٤٩٦٥)، وأحمد في المسند في مواضع متفرقة.

1 / 167