171

Chefs de Problèmes

رؤوس المسائل للزمخشري

Enquêteur

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" (١).
واحتج الشافعي: في المسألة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢) فالله تعالى أوجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء (٣).
مسألة: ٨٣ - نصاب الجمعة
هل تنعقد الجمعة بأقل من أربعين؟ عندنا تنعقد بأربعة (٤)، وعند الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين (٥).
دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة
إلَّا في جماعة" والأربعة جماعة (٦).

(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما، والبيهقي في السنن عن علي كرم الله وجهه، موقوفًا، قال البيهقي:
"وهذا إنما يروى عن عليّ موقوفًا، فأما النَّبِيّ ﷺ فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء".
انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب القرى الصغار (٥١٧٥)، ٣/ ١٧٦؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٠١؛ السنن الكبرى ٣/ ١٧٩.
(٢) سورة الجمعة: آية ٩.
(٣) راجع المراجع السابقة للشافعية.
(٤) أي: أربعة مع الإمام. انظر: مختصر الطحاوي ٦ ص ٣٥؛ القدوري، ص ١٥؛ البدائع ٢/ ٦٨٠؛ الهداية ١/ ٨٣.
(٥) ويقصد بالأربعين مع الإمام على الصحيح ممن تنعقد بهم الجمعة بشروطها أن يكونوا: رجالًا: بالغين، عقلاء، أحرارًا، مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلى فيها الجمعة.
انظر: الأم ١/ ١٩٠؛ الوجيز ٦/ ١١؛ المجموع مع المهذب ١/ ٣٧٤؛ المنهاج، ص ٢١.
(٦) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما رواه الدارقطني عن أم عبد الله الدوسية بلفظ: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي رواية: "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة، رابعهم إمامهم"، وأخرجه الدارقطني بثلاثة طرق، وقال في جميعهم بأنهم متروكون، وكل من روى هذا=

1 / 181