Rusukh Ahbar
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
Chercheur
الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Maison d'édition
مؤسسة الكتب الثقافية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) اتفق الأصوليون على جواز نسخ حكم المنطوق والمفهوم الموافقة دفعة واحدة، واختلفوا في نسخ أحدهما مع بقاء الآخر على أقوال: لا يجوز، يجوز، للتفصيل في ذلك انظر: نهاية السول مع شرح البدخشي ٢/ ١٨٨، شرح مختصر المنتهي ٢/ ٢٠٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٧، المحصول ق ٣/ ١/ ٥٣٩ - ٥٤٠، الابهاج ٢/ ٢٨١، أصول الفقه للشيخ زهير أبي النور ٣/ ٩٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٨٧. (٢) الظاهر هو ما دل على المعنى مع احتمال غيره احتمالًا مرجوحًا، والمؤول: هو ما دل على معنى مرجوحًا. انظر: شرح مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير ٢/ ١٦ - ١٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٦، والأحكام للآمدي ٢/ ١٩٨ - ١٩٩. (٣) مُتعَبِّدًا: بكسر الباء علي أنَّه اسم فاعل، كما ضبطه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٥، وضبطه الناسخ بالحركات أَيضًا. وفي شرح جمع الجوامع ٢/ ٣٥٢ قال: بفتح الباء كما ضبطه المصنف - يعني صاحب جمع الجوامع - ومعناه مكلفًا. (٤) اختار ابن الحاجب والبيضاوي بأنه ﷺ كان قبل النبوة متعبدًا بشرع، وقيل. كان على شريعة آدم، وقيل: إبراهيم وقيل: نوح، وقيل: موسى، وقيل: عيسى. وقال معظم المتكلمين: بأنه لم يكن ﷺ قبل البعثة متعبدًا بشيء قطعًا، وهو مذهب مالك، وحكاه القرافي، وتوقف الغزالي وإمام الحرمين والآمدي، واعتمده القاضي، وقال السبكي: هو المختار. انظر: الابهاج للسبكي على المنهاج للبيضاوي ٢/ ٣٠٢، ونهاية السول ٢/ ٢٠٨ - ٢١١، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٩٥، والمحصول ق ٣/ ٣٩٧/١، وحاشة البناني على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٢، وقال: والمختار بعد النبوة المنع. وانظر: الابهاج ٢/ ٣٠٣، والمستصفى ١/ ٢٤٦ - ٢٤٩. والمحصول للرازي ق ٣/ ٣٩٧/١ - ٤١٤، وفي شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٧ - ٣٠٠ قال: مذهب مالك وجمهور أصحابه أنَّه متعبد بشرع من قبله. وانظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ٧٥١، ٧٥٣، ٧٦٥ - ٧٦٧، مذهب أَحْمد وأصحابه. (٥) نسخت آية تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ﷺ، وهي قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ المجادلة: ١٢، والناسخ لها قوله تعالى ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ =
1 / 138