وهذا التعريف جيد، يكاد يكون أقرب التعاريف للتيمم، إلا أن التعريف ينقصه عبارة (على صفة مخصوصة) وهي قيد مهم، فكان الأولى تقييد التعريف بها؛ ليكون التعريف جامعًا لفروض التيمم.
ثانيًا: تعريفه عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله (^١).
ثالثًا: تعريفه عند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلًا عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة (^٢).
ويؤخذ على التعريفين السابقين ما يلي:
١ - تقييد التيمم بالتراب، مع أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل وتراب وغيرهما - على القول الراجح (^٣) ـ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
٢ - عدم تقييد التعريفين بعبارة (على صفة مخصوصة).
رابعًا: تعريفه عند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يُفعل به عند عجزٍ عنه شرعًا (^٤)، أو مسح الوجه واليدين
(^١) مواهب الجليل للحطّاب (١/ ٤٧٧)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٦ هـ، الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم (١/ ٢٣٦)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ.
(^٢) مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني (١/ ٢٤٥)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٥ هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (١/ ٢٦٣)، ط: مصطفى الحلبي ١٣٨٦ هـ.
(^٣) سيأتي بحث هذه المسألة (ص ٣٦٠ - ٣٧٦).
(^٤) منتهى الإرادات لابن النجار (١/ ٢٥)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٢١ هـ.