240

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

أدلة القول الأول:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم التيمم للجنازة والعيد ونحوهما.
أدلة القول الثاني:
يمكن أن يستدل لهم بأدلة من قال بجواز التيمم لمن خشي فوات الجنازة والعيد ونحوهما، وقد تقدمت (^١).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بوجوب الوضوء لصلاة الجمعة، ولو خاف فواتها، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن أدلة القول الثاني تم مناقشتها في المطلب السابق.
وقد حكى ابن المنذر عن أبي ثور (^٢) الإجماع على عدم صلاة الجمعة بالتيمم مع وجود الماء فقال: «قال أبو ثور: لا أعلم خلافًا أن رجلًا لو أحدث يوم الجمعة، وخاف فواتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي، فإذا كان هذا من القوم إجماعًا لوجود الماء، كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله» (^٣).

(^١) انظر (ص ١٨٩ - ١٩٣).
(^٢) هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الإمام الحافظ الحجة المجتهد، الفقيه، مفتي العراق، وصاحب الإمام الشافعي، ولد في حدود سنة (١٧٠ هـ)، كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا، حدّث عنه أبو داود وابن ماجه، توفي في صفر سنة (٢٤٠ هـ)، وقيل: (٢٤٦ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٦)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٧٢ - ٧٦).
(^٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٧١).

1 / 257