212

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك إن استعمل الماء، وذلك من وجهين (^١):
الوجه الأول: التبسم والاستبشار، فإن التبسم أقوى دلالة من السكوت على الجواز.
الوجه الثاني: عدم الإنكار؛ لأن النبي ﷺ لا يقر على الخطأ، ولو كان ذلك غير جائز لبَيَّنَه له، وأمره بالإعادة.
ثالثًا: من الآثار:
عن عبد الرزاق (^٢)
قال: سمعت الثوري (^٣) يقول: «أجمعوا على أن الرجل يكون في أرض باردة فأجنب فخشي على نفسه الموت، يتيمم وكان بمنزلة المريض» (^٤).

(^١) الأوسط (٢/ ٢٧)، المغني (١/ ٣٤٠)، نيل الأوطار (١/ ٣٠٣).
(^٢) هو: عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، مُصَنِّف مشهور، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومائتين.
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص ٣٥٤)، ط: دار الرشيد ١٤٠٦ هـ.
(^٣) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، المجتهد، ولد سنة (٩٧ هـ)، وهو من تابعي التابعين، اتفق العلماء على وصفه بالبراعة في العلم بالحديث والفقه والورع والزهد، توفي بالبصرة سنة (١٦١ هـ).
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢١٥، ٢١٦)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩ - ٢٧٩).
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٢٦) برقم (٨٧٧)، وذكره ابن المنذر في الأوسط ولم يسقه بإسناده (٢/ ٢٦).

1 / 229