169

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

المطلب الرابع
حكم تيمم المريض الذي
لا يجد من يناوله الماء
اتفق الفقهاء على أن المريض إذا كان مسافرًا أو حاضرًا وعجز عن استعمال الماء بنفسه ولم يجد من يناوله إياه، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي (^١).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ...﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن المريض الذي لا يجد من يناوله الماء غير قادر على استعمال الماء (^٢)، فيباح له التيمم.
ثانيًا: من المعقول:
١ - أنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجد بئرًا ليس له ما يستقي منها (^٣).

(^١) المبسوط (١/ ١١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، البحر الرائق (١/ ٢٤٥، ٢٤٦)، المعونة (١/ ١٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٤)، التهذيب (١/ ٤١٩)، المجموع (٢/ ٢٢٩)، المستوعب (١/ ٢٧٥)، الفروع (١/ ٢٧٥). وانظر: صحيح البخاري (١/ ١٢٨)، فتح الباري (١/ ٥٢٦).
(^٢) البحر الرائق (١/ ٢٤٦)، البيان والتحصيل (١/ ٤٨٨)، المجموع (٢/ ٢٣٠).
(^٣) التلقين (١/ ٦٨)، المغني (١/ ٣١٦).

1 / 183