137

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

تمهيد
اتفق الفقهاء على أن من كان معه ماء فأراقه أو باعه أو وهبه، وكان ذلك قبل دخول الوقت ثم دخل عليه الوقت وهو عادم للماء، فإن له أن يصلي بالتيمم وليس عليه إعادة (^١) (^٢) (^٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١٢ - أن المكلف ليس مخاطبًا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة، ففرض الطهارة لم يتعين عليه (^٤).

(^١) لم ينص الحنفية على هذه المسألة بذاتها، وإنما وجدت لهم كلامًا مجملًا في ذلك، قال السرخسي: «وإن وجد المتيمم الماء فلم يتوضأ حتى حضرت الصلاة وقد عدم ذلك الماء فعليه إعادة التيمم لأنه لما قدر على استعمال الماء بطل تيممه وصار محدثًا بالحدث السابق، فهذا محدث لا ماء معه فعليه التيمم للصلاة» المبسوط (١/ ١١٣). وانظر: الأصل (١/ ١٠٦).
قلت: وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم يقولون بجواز التيمم قبل الوقت لعادم الماء، فإذا دخل الوقت وهو عادم للماء، فإنه يجوز له التيمم من باب أولى.
(^٢) لم ينص المالكية على هذه المسألة بذاتها إلا في مسألة الإراقة فقط، ولكني خرجتها على قولهم باشتراط دخول الوقت لجواز التيمم.
(^٣) الحاوي (٢/ ١١٤٥)، المجموع (٢/ ٢٤٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨)، كشاف القناع (١/ ٤٠١).
(^٤) المصادر السابقة.

1 / 149