133

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

باقي الأحاديث تقييد الذبح بالصلاة، وأن من ذبح بعدها أجزأه ومن لا فلا، ولا يشترط التأخير إلى أن ينحر الإمام (١).
٢ - ما رواه البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة؛ فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» (٢).
فظاهره أن الذبح قبل صلاة الإمام ونحره ليس من الأضحية في شيء، وأنه لا يجوز للمسلم أن يضحي إلا بعد صلاة الإمام ونحره (٣).
ولكن هذا مردود بأنه لا يدل بظاهره على تخصيص ذلك بصلاة الإمام ونحره، وإنما هو دليل على أن الذبح لا يجزئ إلا بعد الصلاة.
ويؤيد هذا: "أن الإمام لو لم ينحر، لم يكن ذلك مسقطًا عن الناس مشروعية النحر، ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئه نحره، فدل هذا على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء (٤).

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٠٢، ١٠٣).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق.
(٣) انظر نيل الأوطار (٥/ ١٤٧).
(٤) فتح الباري (١٠/ ٢٤).

1 / 137