أحكام الجنائز ١
أحكام الجنائز ١
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
﵁ حين قال للنبي ﷺ: «إن أمي افتُلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدَّقتْ، فهل لها أجر إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نعم» (١).
وعن عبيد بن خالد السلمي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «موت الفَجْأَةِ أخذةُ أسَفٍ (٢» (٣).
وكره بعض السلف موت الفجأة (٤)؛ لما في ذلك - والله أعلم - من خوف حرمان الوصية، وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة، وغيرها من الأعمال الصالحة، وقد نقلت كراهة موت الفجاءة عن الإمام أحمد، وبعض الشافعية، ونقل الإمام النووي: أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا موت الفجأة؛ قال الإمام النووي ﵀: «وهو محبوب للمراقبين» (٥).قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وبذلك يجتمع
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفُجاءة، برقم ١٣٨٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم ١٠٠٤.
(٢) أسَفٍ: أي غضب، قال ابن حجر في الفتح، ٣/ ٢٥٤: «أسف: أي غضب، وزنًا ومعنى، وروي بوزن الفاعل: أي غضبان. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، ١/ ٤٨: «وفي حديث موت الفجأة: «راحة للمؤمن وأخذة أسفٍ للكافر» أي أخذة غضب أو غضبان، يقال: أسِفَ يأسفُ أسفًا فهو آسِفٌ، إذا غضب». فعلى هذا يكون بكسر السين غضبان، وفتحها غضب.
(٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة، برقم ٣١١٠، وأحمد في المسند، برقم ١٥٤٩٦، ١٥٤٩٧، ١٧٩٢٤، ١٧٩٢٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٧، وأصحاب موسوعة مسند الإمام أحمد، ٢٤/ ٢٥٣، ٢٩/ ٤٤٥.
(٤) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٢٥٤، والسنن الكبرى للبيهقي، ٣/ ٣٧٨، ٣٧٩، ومصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ٣٧٠، ومصنف عبد الرزاق، برقم ٦٧٧٩ موقوف على حذيفة ﵁.
(٥) فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٢٤٥، ونقل ذلك في هذا الموضع عن النووي ﵀.
1 / 9