213

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

Genres

الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي وقصته راحلته أن النبي ﷺ قال فيه: «اغسلوه بماءٍ وسدر» (١)، والأمر يقتضي الوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب للعموم، فإذا قام به بعضهم كفى (٢)؛ ولحديث أمِّ عطية ﵂ وفيه أمر النبي ﷺ للنساء اللاتي يغسلن ابنته «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» (٣).
الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة، ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «رجع رسول الله ﷺ من البقيع فوجدني وأنا أجد صُداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه! فقال: «بل أنا يا عائشة وارأساه!» ثم قال: «ما ضرَّك لو مُتِّ قبلي فقمتُ عليك فغسَّلتك، وكفَّنتك، وصليتُ عليك، ودفنتك» (٤).
وعن عائشة ﵂، قالت: «لو كنت استقبلت من أمري ما

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم ١٢٦٥، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ١٢٠٦.
(٢) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٣٦، والروض المربع، ٢/ ٢٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في الأخيرة، برقم ١٢٥٩، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٩٣٩.
(٤) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، برقم ١٤٦٥، وأحمد، ٦/ ٢٢٨،وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه،٢/ ١١،وأحكام الجنائز، ص٦٧.

1 / 214