أحكام الجنائز ١
أحكام الجنائز ١
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» (١).والولد يشمل الذكر والأنثى.
وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تعدّون الرّقوب (٢) فيكم؟» قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: «ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا» (٣).
١٦ - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابًا من النار؛ ودخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الجنة» (٤). وفي مسلم أنه قال لامرأة مات لها ثلاثة من الولد: «لقد احتظرت بحظار شديد (٥) من النار» (٦)؛ ولحديث عتبة بن عبدٍ ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث إلا تلقَّوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل» (٧).
١٧ - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن
(١) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، برقم ١٣٨١.
(٢) أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد.
(٣) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفس عند الغضب، برقم ٢٦٠٨.
(٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، قبل الحديث، رقم ١٣٨١، وتكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ٢٤٥ عن وصله.
(٥) احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق، والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠ - ٤٢١.
(٦) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم ٢٦٣٦.
(٧) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في ثواب من أصيب بولده، برقم ١٦٠٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٤٦.
1 / 179