Rulings of Fasting in Judiciary

Awad Al-Amri d. Unknown
38

Rulings of Fasting in Judiciary

أحكام القضاء في الصيام

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

Année de publication

١٤٢٥

Genres

أولًا: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١) . والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب بظاهرها أن تلزمهما الفدية (٢) . ثانيًا: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا» . قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. (٣) ثالثًا: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. (٤) أدلة أصحاب القول الرابع: أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (٥) . فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب (٦) . وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن

(١) آية ١٨٤ من سورة البقرة. (٢) المغني ٣/١٤٠، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٣) تقدم تخريجه ص ٢٤٨ والكلام عليه. (٤) المغني ٣/١٤٠، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٥) تقدم تخريجه ص ٢٤٨. (٦) الإشراف ١/٢٠٤.

1 / 250