Rulings of Fasting in Judiciary

Awad Al-Amri d. Unknown
35

Rulings of Fasting in Judiciary

أحكام القضاء في الصيام

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

Année de publication

١٤٢٥

Genres

القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (١) والشافعي (٢) ومجاهد (٣) . القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (٤) والليث (٥) والشافعية في قول. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: أولًا: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٦) فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (٧) والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (٨) .

(١) مختصر الخرقي ص ٥١، والهداية ١/٨٢، ٨٣، والمغني٣/١٣٩، وكشاف القناع ٢/٣٦٤، والفروع ٣/٣٤، والمحرر ١/٢٢٨، وشرح منتهي الإرادات ١/٤٤٤، والإنصاف ٣/٢٩٠، ومنار السبيل ١/٢٢٢ ومطالب أولي النهي ٢/١٨٣. (٢) هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي. ينظر: الأم ٢/١١٣، والمهذب ١/٢٤١، والمجموع ٦/٢٢٢، وروضة الطالبين ٢/٣٨٣، ومغني المحتاج ١/٤٤٠، وحلية العلماء ٣/١٧٦، ١٧٧، والحاوي الكبير ٣/٤٣٦. (٣) المجموع ٦/٢٢٢، ومعالم السنن ٢/٧٣٩، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٤) الموطأ ١/٣٠٨، والمدونة ١/٢١٠، والكافي ١/٣٤٠، والإشراف ١/٢٠٤، وشرح الخرشي ٢/٢٦١، والقوانين الفقهية ص ١٢٠، والذخيرة ٢/٥١٥، وذكر صاحب الإشراف أن في المرضع روايتين، فتكون المسألة على روايتين عن الإمام مالك: إحداهما كما سبق، والثانية: لا فدية على واحدة منهما. (٥) المغني ٣/١٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/١٧. (٦) آية ١٨٤ من سورة البقرة. (٧) المغني ٣/١٤٠. (٨) المغني ٣/١٤٠.

1 / 247