254

Règles de préférence concernant les textes selon Ibn Ashur dans son exégèse Al-Tahrir wa Al-Tanwir

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

Maison d'édition

دار التدمرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

تَطْهِيرًا﴾ (١).
والمعنيان صالحان في الآية فتحمل عليهما معًا، فتحصل أربعةُ معان لأنه مأمور بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالًا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث بذلك. وقد وردت أحاديث في ذلك يقوّي بعضها بعضًا وأقواها مَا رواه الترمذي «إِن الله نظيف يحب النظافة». وقال: هو غريب.
والطهارة لجسده بالأولى، ومناسبة التطهير بهذا المعنى لأن يعطف على: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ (٢) لأنه لما أمر بالصلاة أُمر بالتطهر لها؛ لأن الطهارة مشروعة للصلاة.
وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلاّ في هذه الآية في أحد محاملها وهو مأمور بتزكية نفسه. والمعنى المركب من الكنائي والمجازي هو الأعلق بإضافة النبوة عليه " (٣).
ووافق قول ابن عاشور هذا كل من قول: القرطبي، وابن كثير، والشنقيطي حيث ذكروا عدة معان في الآية واحتملوا جميع تلك المعاني، قال القرطبي: " ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز " (٤).
وذهب الطبري إلى المعنى الأول وهو غسل الثياب معللا ذلك بأنه أظهر

(١) سورة الأحزاب، الآية (٣٣).
(٢) سورة المدثر، الآية (٣).
(٣) التحرير والتنوير، ج ١٤، ص ٢٩٧.
(٤) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ١٩، ص ٦٥، وانظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ١٤، ص ١٧٧، وأضواء البيان / الشنقيطي، ص ١٨٧١. .

1 / 259