Rules of Idtiba and Raml in Tawaf
أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
Maison d'édition
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Genres
١ انظر: المغني ٥/٢٢٠، الشرح الكبير ٩/٨٠، المقنع لابن البنا ٢/٦١٩، المبدع ٣/٢١٨، كشاف القناع ٢/٥٥٥، ٥٥٨، الوسيط ٢/٦٥١، المجموع ٨/٢٠، شرح النووي على صحيح مسلم ٩/٧. بل اعتبره الطبري أظهر قولي الشافعي. فقال بعد أن أورد أثر ابن عمر: "كان لا يرمل إذا طاف حول البيت، إذا أحرم من مكة ": “فيه دلالة على اختصاص الرمل بطواف القدوم..، وهذا أظهر قولي الشافعي”. القرى ص ٣٠٣. ٢ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/١٩٤. ٣ انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٠٣، بدائع الصنائع ٢/١٤٧، البحر الرائق ٢/٣٥٤، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، فتاوى قاضيخان ١/٢٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، ٥١٨، منسك الملا علي القاري ص ٨٨، ١٠٨، هداية السالك ٢/٨٠٥. “نبّه” ابن عابدين على أنه يُشرع الاضطباع في طواف الإفاضة إذا أخّر السعي، ما لم يكن لابسًا. فقال: “.. كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة، وكطواف الزيارة، إن كان أخّر السعي، ولم يكن لابسًا”. ٤ انظر: منسك خليل ص ٦٨، الشرح الكبير على مختصر خليل ٢/٤٣، إيضاح المناسك ص ٦، وقال ابن جماعة في هداية السالك ٢/٨٠٥: “والمشهور عند المالكية: أن الرمل إنما يكون في طواف يعقبه سعي”.
1 / 273