٢٩٥ - باب النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض (١)، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة
١٦٣٨ - عن ابن عمر ﵄، قَالَ: نهَى رسُولُ اللهِ ﷺ عن القَزَعِ. متفق عَلَيْهِ. (٢)
(١) سواء كان الحلق من جانب واحدًا ومن كل الجوانب، أو من فوق ومن يمين ومن شمال، ومن وراء ومن أمام، المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع، وقد نهى عنه النبي ﷺ. شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٥.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٠ (٥٩٢٠)، ومسلم ٦/ ١٦٤ (٢١٢٠) (١١٣).
١٦٣٩ - وعنه، قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. (١)
(١) أخرجه: أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي ٨/ ١٣٠.
١٦٤٠ - وعن عبد الله بن جعفر ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثًا، ثُمَّ أتَاهُمْ، فَقَالَ: «لاَ تَبْكُوا عَلَى أخِي بَعْدَ اليَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأنَّنَا أفْرُخٌ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ» فَأمرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. (١)
(١) أخرجه: أبو داود (٤١٩٢).
١٦٤١ - وعن عليٍّ ﵁ قَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ المَرْأةُ رَأسَهَا. رواه النسائي. (١)
(١) أخرجه: النسائي ٨/ ١٣٠، والترمذي (٩١٤)، وهو حديث ضعيف.
٢٩٦ - باب تحريم وصل الشعر والوشم (١) والوشر وهو تحديد الأسنان
قال تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: ١١٧ - ١١٩].
(١) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر. النهاية ٥/ ١٨٩.