239

Les Jardins des Vertueux

رياض الصالحين

Enquêteur

ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
١١٥ - باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا
٧٧٢ - عن أَبي قتادة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «سَاقِي القَومِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه: مسلم ٢/ ١٤٠ (٦٨١) (٣١١) مطولًا، وابن ماجه (٣٤٣٤)، والترمذي (١٨٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٦٧).
١١٦ - باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
٧٧٣ - وعن أنس ﵁ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أهْلِهِ، وبَقِيَ قَوْمٌ، فأُتِيَ رسول الله ﷺ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة. متفق عَلَيْهِ، (١) هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أنَّ النَّبيَّ ﷺ دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ، فَأُتِيَ بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (٢) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ. قَالَ أنسٌ: فَجَعلْتُ أنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانينَ.

(١) أخرجه: البخاري ١/ ٦٠ (١٩٥) و٦١ (٢٠٠)، ومسلم ٧/ ٥٩ (٢٢٧٩) (٤).
(٢) الرحراح: القريب القعر مع سَعَة فيه. النهاية ٢/ ٢٠٨.
٧٧٤ - وعن عبد الله بن زيد ﵁ قَالَ: أتَانَا النبيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري. (١)
«الصُّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و«التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق.

(١) أخرجه: البخاري ١/ ٦٠ (١٩٧).

1 / 244