994

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الصدوق (1) والشيخان (2) فيما حكي عنهم. خلافا للسرائر (3) وعامة المتأخرين، فحملوه على الكراهة جمعا بينها وبين الأصل والعمومات، المؤيدة بالمعتبرين:

أحدهما الصحيح: لا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلى في الجواد (4). وفي غيره " لا ينبغي " لظهورهما في الكراهة. ولا بأس به، سيما مع دعوى المنتهى في ظاهر كلامه أن عليه إجماعنا (5).

ويستفاد من جملة من النصوص، وفيها الموثق: كراهة الصلاة في مطلق الطرق الموطوءة (6). وبه صرج جماعة (7)، ولا بأس به أيضا للمسامحة، سيما مع اعتبار سند الموثقة، لكنها معارضة بالنصوص المتضمنة لنفي البأس عن الصلاة في الظواهر التي بين الجواد، وفيها الصحيح وغيره (8)، وهو الأوفق بفتوى الأكثر، إلا أن عموم الكراهة - ولو مختلفة المراتب - طريق الجمع، وأنسب بباب الكراهة بناء على المسامحة.

Page 280