Les Jardins des Problèmes
رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Jardins des Problèmes
Al-Riyadh Owner (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
(الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة لكل ما يستر العورة: كالحشيش وورق الشجر والطين) بلا خلاف فيه بيننا في الجملة وإن اختلف في جواز الستر بالحشيش وما بعده مطلقا، كما في ظاهر العبارة وغيرها، أو بشرط فقد الثوب، وإلا فيتعين.
ولا دليل على شئ منهما يعتد به. ولا ريب أن الثاني أحوط. وأحوط منه عدم الستر بالطين، إلا مع فقد سابقيه، بل قيل: بتعينه (1).
(ولو لم يجد) المصلي (ساترا) مطلقا لم تسقط عنه الصلاة، إجماعا كما في المنتهى والذكرى (2) وغيرهما، بل (صلى عاريا (3) قائما مومئا) للركوع والسجود، جاعلا الايماء فيه أخفض منه في الأول.
وقوله: (إذا أمن المطلع) - يعني الناظر المحترم - شرط لقوله: " قائما " بدلالة قوله: (ومع وجوده) أي المطلع (يصلي جالسا مومئا للركوع والسجود) على الأظهر الأشهر.
بل عليه عامة من تأخر، إلا من ندر، للمرسل كالصحيح: في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا (4). ونحوه غيره (5).
Page 246
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 240