944

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

المختار وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط، وعروض التكشف في الأثناء فلا (1). ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء قولا واحدا.

ويجزئ (للرجل ستر قبله ودبره) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل ومتقدميهم أيضا كما يفهم من الأصحاب، حيث لم ينقلوا الخلاف، إلا عمن يأتي، مؤذنين بندورهما وشذوذهما، كما صرح به الشهيدان في الروض والذكرى (3).

وفي الخلاف والغنية: أن عليه إجماع الفرقة (3). وفي السرائر: أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - (4) وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وظواهر النصوص المستفيضة:

منها: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (5).

ومنها: عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس (6).

ومنها: الفخذ ليس من العورة (7). وفي آخر: أن الركبة ليست من

Page 230