931

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

إليها لاثباتها بعد تقييدها بما إذا كان بارزا، جمعا بينها وبين ما دل على نفي البأس عن الصلاة.

إما مطلقا كما في المروي في الإحتجاج للطبرسي، عن الحميري: أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله - عليه السلام -: عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فوقع - عليه السلام -:

جائز (1).

أو إذا كان مستورا، كما في المروي في الكافي مرسلا، قال: وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس (2).

وفي التهذيب: وقد قدمنا في رواية عمار: أن الحديد إذا كان في غلافه فلا بأس بالصلاة.

لكن تعليل المنع في جملة من كتبه (3) المستفيضة بكونه " من لباس أهل النار " كما في بعضها، أو " الجن والشياطين " كما في آخر منها، أو أنه " نجس ممسوخ " كما في غيرها (4)، ربما يشعر بالعموم كما عليه المقنع (5)، لكن من دون استثناء السلاح، لكن لا بعد في التقييد بعد وجود ما يدل عليه صريحا، سيما مع جمع كونه - ولو في الجملة - متفقا عليه. هذا وربما يستشعر من التعليل الكراهة.

قال الماتن في المعتبر: وقد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فإن النجاسة تطلق على ما

Page 217