911

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

فالإعادة، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم. ولم أجد لشئ من هذه الأقوال دلالة، عدا وجوه اعتبارية، هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح حجة في مقابلة الأصل، المعتضد بما قدمناه من الحجة.

وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان، بل قولان أحدهما:

نعم، وفاقا للتحرير والمنتهى.

قال: لأن التكليف لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور (1)، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى (2)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)، وظاهر الأصحاب فيما أعلم، وبه صرح بعض إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة (4)، ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.

(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق) بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق كالشمشك بضم الأولين أو ضم الأول وكسر تاليه على الاختلاف في الضبط والنعل السندي وشبههما، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع (5)، والفاضل في الارشاد والقواعد (6)، والشهيد في الدروس (7) وغيره، بل نسبوه إلى النهاية

Page 197