901

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وهو حسن، لا للالحاق بالنص لكونه قياسا، بل (1) للأصل، وعدم دليل يعتد به، إلا على تحريم اللبس، لا مطلق الاستعمال، وهو غير صادق في محك البحث.

وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك: جواز التدثر به (2)، ومنعه سبطه، زعما منه صدق اللبس عليه (3)، وفيه نظر.

ولو سلم ففي دخوله في إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع (4) شك، فيندفع بالأصل. فتأمل.

(ولا بأس بثوب مكفوف به) أي بالحرير أن يلبس، ويصلي فيه على الأشهر بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من نادر سيذكر.

ونسب في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (5)، وفي المدارك أنه مقطوع بين المتأخرين (6)، مشرا بدعواه كجملة ممن لم ينقلوا الحلاف فيه، مع كون ديدنهم نقله حيث كان.

واستدل عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، والمحقق الثاني والشهيد في الذكرى بالنبوي العامي: أنه - صلى الله عليه وآله - نهى عن الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

والخبر: كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس

Page 187