805

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ونحوه في المقايسة الصحيحة المتقدمة في آخر الفجر، الناهية عن فعلهما بعده (1).

والصحيح المروي في مستطرفات السرائر: لا تصل من النافلة شيئا في وقت فريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها (2).

وفي الموثق قيل لأبي جعفر - عليه السلام -: مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقال: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (3). إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المطلوب من جهة الأمر بالبدأة بالفريضة، والنهي عن النافلة أو النفي لها، الراجع إليهما في إفادة التحريم، والمفيد للبطلان على الأشهر الأقوى.

ويعضده وجوه الدلالة المقايسة كل والتنظير في، الصحيحة بصوم النافلة لمن عليه صوم فريضة، الممنوع عنه منع تحريم اتفاقا، فيكون المنع هناك كذلك بحكم الزيادة (4) ما لا يخفى. ومنه يظهر عدم إمكان حمل نحوهما على الكراهة، كما زعمه الشهيدان وجماعة (5)، جامعين

Page 91