799

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر، المرة بعد المرة، ولا يتخذ ذلك عادة (1).

لكنه - كما ترى - اشترط في ذلك عدم الاعتياد، كما هو ظاهر جملة منها.

وإلى هذا يميل في المنتهى، وبه جمع بين هذه الأخبار، والأخبار الآتية الناهية عن الايتار (2) في وقت الفريضة.

فقال: لا منافاة بينهما، فإن ما دل منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، والنهي متوجه إلى من يتخذه عادة (3). وهو حسن مع حصول التكافؤ بينهما، وليس لضعف سند أكثر الأخبار المرخصة، وعدم مقاومة صحيحها كالباقية، للأخبار المقابلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، وبالاستفاضة التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة في أن آخر صلاة الليل طلوع الفجر الثاني وإن اختلفت في المنع عن فعلها بعده ظهورا وصراحة.

فمن الأول: كل ما دل منها على أنه آخرها، إذ لو ساغ فعلها بعده لما كان آخرا لها، مع أنه يستلزم وقوع النافلة في وقت الفريضة، وقد منعت عنه النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة.

ومنها: خصوص الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر المانعة عن فعلهما بعد الفجر معللا بقوله: أتريد أن تقايس؟ إلى آخرها (4) الصريح في كون النهي على جهة الحمرة كما عرفته.

ومن الثاني: الصحيح: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا (5). والمنع عن

Page 85