793

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

(الرابعة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة، ثم خرج وقتها أتمها مقدمة على الظهر، وكذا) لو تلبس بنافلة (العصر) ولو بركعة، ثم خرج وقتها أتمها مقدمة عليه، كما في السرائر (1)، وعن النهاية والمهذب (2)، وعزي في المدارك وغيره إلى الشيخ وأتباعه واختاره (3) أيضا (4)، كالفاضلين (5) والشهيدين (6) وغيرهم من المتأخرين (7)، من غير خلاف بينهم أجده.

للموثق: للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان، وإن كان بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك. وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأول إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر، الخبر (8).

Page 79