Les Jardins des Problèmes
رياض المسائل
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Jardins des Problèmes
Al-Riyadh Owner d. 1231 / 1815رياض المسائل
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
- لفظيا، كما نقل التصريح به عن البيان (1)، إلا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقق المسمى بالمثل ونصفه، فظاهر القول الأخير كفايته، وظاهر الأول العدم تمسكا بالخبر.
هذا، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط، للشبهة وللأخبار الآمرة بالمرتين في غسله من الجسد (2). والثلاث أكمل، للصحيح:
كان يستنجي من البول ثلاث مرات (3).
(و) كذا يتعين (غسل) ظاهر (مخرج (4) الغائط) لا باطنه إجماعا، للموثق: إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها (5)، وفي معناه الصحيح (6) (بالماء) إن تعدى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته إجماعا، كما عن المعتبر (7)، للخبر: يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة (8) وكذا مع استصحاب نجاسة خارجية (9) مع الخارج على الأحوط، بل الأقوى، صرح به شيخنا في الذكرى (10).
(وحده الانقاء) كما في الحسن: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمة (11).
وربما فسر بزوال العين والأثر. والمراد به على الأظهر الأجزاء الصغار التي
Page 203
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 240