737

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

والثالثة: صلاة (العيدين).

والرابعة: صلاة (الكسوف).

والخامسة: صلاة (الزلزلة).

والسادسة: صلاة (الآيات).

والسابعة: صلاة (الطواف).

والثامنة: صلاة (الأموات).

والتاسعة: (ما) - أي - كل صلاة (يلتزمه الانسان بنذر وشبهه) من العهد واليمين. ويدخل فيه الملتزم بالإجارة، وصلاة الاحتياط في وجه، وفي آخر يدخل في الأولى، لكونها مكملة لما يحتمل فواته منها.

وفي إدخال الثامنة اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، كما هو ظاهر الحلي (1)، وصريح الذكرى (2) فيما حكي عنه (3).

وقيل: إنه على المجاز (4)، لعدم التبادر، أو تبادر ذات الركوع والسجود، أو ما قام مقامهما منها عند الاطلاق، وهو أمارة المجاز، مع أن نفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور.

والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة بناء على أن الأصل في تعلقه بالماهية، لا الخارج من الكمال والصحة، وهو حسن، إلا أنه ربما يدعى عدم صحة السلب عرفا، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة، فيعترض بهما الدليلان السابقان.

Page 23