Les Jardins des Problèmes
رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Jardins des Problèmes
Al-Riyadh Owner (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
حتى تعلم أنه ميت بعينه (1). ونحوه غيره من الصحيحين (2).
وهي مع عدم ظهورها في الدلالة بناء على احتمال أن يراد من " السوق " سوق المسلمين، بل هو الظاهر لأنه المعهود المتعارف زمن صدورها - ولا كلام هنا - معارضة بمثلها من المستفيضة الصريحة الدلالة المعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة، ففي الموثق كالصحيح: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (3).
وفي نحوه: وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح (4).
وفي الحسن كالصحيح: يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاته (5).
وفي الخبر: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنه (6).
وبالجملة: التدبر في النصوص يقتضي المصير إلى نجاسة الجلد مع الجهل بذكاته إلا مع وجوده في يد مسلم أو سوقه من يد من لا يظهر كفره.
Page 427
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 240